03 يوليو 2009

جواز اتخاذ السن و الأنف من الذهب

يجوز للشخص، سواءاً كان ذكراً أم أنثى، أن يتخذ سناً من الذهب أو أنفاً منه إذا احتاج إلى شيء من ذلك. روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال: " أصيب أنفي يوم الكُلاب فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفاً من ذهب "

قال الترمذي: روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وروى النسائي، قال معاوية و حوله من المهاجرين و الأنصار: " أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال: و نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: نعم. مقطعاً تعني قطعاً صغيرة كالسن

منقول و بتصريف من كتاب فقه السنة تأليف السيد سابق، المجلد الثاني، نسخة دار الريان للتراث صفحة 53

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


بحث مخصص