يجوز للشخص، سواءاً كان ذكراً أم أنثى، أن يتخذ سناً من الذهب أو أنفاً منه إذا احتاج إلى شيء من ذلك. روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال: " أصيب أنفي يوم الكُلاب فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفاً من ذهب "
قال الترمذي: روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وروى النسائي، قال معاوية و حوله من المهاجرين و الأنصار: " أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال: و نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: نعم. مقطعاً تعني قطعاً صغيرة كالسن
منقول و بتصريف من كتاب فقه السنة تأليف السيد سابق، المجلد الثاني، نسخة دار الريان للتراث صفحة 53
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق