في مقالة سابقة على هذه المدونة تحت عنوان جهاز حماية الضرائب كتبت فيها الشكوك التي تراودني حول المستهدف الحقيقي من إنشاء جهاز يتمركز دوره حول قضية حماية المستهلكين في مصر، تحت مظلة حكومة أو فلوتة لم نعهد منها سوى التحايل على المواطنين و التهرب و التملص من التزاماتها تجاههم.
اليوم راودتني فكرة حول ما أعتقده أحد حقوق المستهلك، و خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة، و هي فكرة تنبع من مبدأ الشفافية و الحق في الحصول على المعلومة المعمول به في كافة البلدان التي تحترم حقوق مواطنيها و من ثم المستهلكين فيها. الفكرة باختصار هي إتاحة بيانات و معلومات مصلحة الجمارك حول السلع المستوردة على العامة أو حتى على هيئة مثل جهاز حماية المستهلك. هذا العرض و التعريف، يعد اللبنة الأولى في سياق حماية حقيقة و فعالة للمستهلك من خلال اتاحة فرصة حقيقة و حرة له بالحكم على قيمة ثمن السلعة الذي يدفعه مقابلاً لها و هل هذا الثمن يتضمن جشعاً و استغلالاً من قبل التاجر أم لا؟
إحدى القنوات الفضائية المصرية أجرت حواراً، كان طرفاً فيه رئيس جهاز حماية المستهلك، و الذي أكد على أن دور الدولة يبتعد كلية عن تسعير السلع و الخدمات و أنه من حق كل تاجر نهج السياسة التسعيرية التي يراها مناسبة له. انا أيضاً أؤيد هذا الرأي و أضيف أن مبدأ العرض و الطلب الحر في السوق هو السبيل الأقوم لضبط الأسعار و كبح كماح جشع التجار في حال وجوده. حتى لو تطلب الأمر تدخلاً من الدولة فيجب أن يكون في إطار آليات السوق.
اللأسئلة التالية مطروحة لدي، هل هناك ما يمنع قانوناً من أن تعلن مصلحة الجمارك عن القيم الفعلية التي حاسبت عليها المستوردين؟ أليس هذا حق بديهي للمستهلك في أن يتعرف على مثل هذه المعلومات حتى يتم حمايته بناءاً على ما يتخذه هو من قرار حر في ظل شفافية تغلق الباب على العبث و الاحتيال عليه؟ ألا من شأن تلك الشفافية أن تكون بمثابة جزء من حل أزمات جمود الأسواق و عدم الثقة فيها؟، و يتجلى ذلك مثالاً في أزمة سوق السيارات و حالة الجمود التي يمر بها و الحملات التي تبنتها شريحة عريضة من المستهلكين مثل " حملة خلوها تصدي " و التي راجت بناءاً على يقين لدى المستهلك بأن الوكيل أو التاجر يبالغ في أرباحه إلى حد يدعو إلى مقاطعة الشراء، و يمكن بنشر مثل هذه المعلومات بشكل موثق و مسئول تكوين حل سحري لمثل هذه الأزمة و هذا الاعتقاد لدى المستهلك.
الخلاصة، و من وجهة نظري، حتى يثبت جهاز حماية المستهلك فاعليته المزعومة، و حتى ينفي عن نفسه غبار سمعة الفلوتة المشبوه؛ يجب عليه التعاطي و التفاعل مع مثل هذه الاقتراحات بشكل من الجدية، حيث أن القانون الذي اعطاه الشرعية و الوجود، ينص في مادتيه الثانية عشر،و الحادية و العشرون على
مادة ( 12 )
ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك و صون مصالحه ، تكون له الشخصية الإعتباريه العامة ، و يتبع الوزير المختص و يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة و له فروع أو مكاتب بالمحافظات ، و للجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه و من ذلك :
( أ ) وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
( ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين و الجمعيات والتحقيق فيها
( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .مادة ( 21 )
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون . ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق